الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥ - باب ضمان الوصيّ بتبديله أو تفريطه إذا كانت في حقّ
باب ضمان الوصي بتبديله أو تفريطه إذا كانت في حق
[١]
٢٣٧١٢- ١ (الكافي ٧: ٢١) الثلاثة و حميد بن زياد، عن عبيد اللَّه بن أحمد، عن (الفقيه ٤: ٢٠٧ رقم ٥٤٨٢) ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن يزيد [١] صاحب السابري قال: أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت لقيت عبد اللَّه بن الحسن في الطواف فسألته و قلت له: إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات و أوصى بتركته إلي و أمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فتصدقت بها فما تقول فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته و اسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللَّه ع تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو.
[١] . في الكافي: عن عليّ بن فرقد، و في الفقيه: عن عليّ بن مزيد.